TodayPic

مجلة اخبارية

الاقتصاد

«التجارة» تصنّف مقيّمي العقارات بالمؤهل والخبرة


في خطوة تنظيمية لملف العقار في الكويت أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان قراراً تنظيمياً لمهنة تقييم العقار بهدف ضبط أعمالها وتحديد مسؤولياتها، وتحديد الأشخاص المؤهلين للمهنة، مع وضع ميثاق شرف للمهنة.
وصنف القرار المقيّم وفق 3 مستويات تشمل مقيّم عقاري (ج) معتمد ومقيّم عقاري (ب) معتمد أول، ومقيّم عقاري (أ): معتمد متقدم، وبالنسبة للحد الأدنى للمؤهل التدريبي حددت سنة على الأقل في نطاق عمله السابق كمقيّم عقاري (ب) وألا يقل عدد التقييمات في نطاق عمله السابق كمقيّم عقاري (ب) عن عدد 20 تقييماً من نطاق العمل للمقيّم العقاري (ب).
وقسم القرار المشتغلين بالمهنة 3 فئات تم تصنيفهم بناء على المؤهل العلمي والتدريبي وسنوات الخبرة على أن يكون لكل فئة منهم نطاق عمل، ومن صور ذلك «لا يجوز لأي شخص طبيعي ممارسة مهنة تقييم العقارات إلا بعد استيفاء شروط التأهيل وقيد اسمه بسجل المقيّمين بالوزارة».
وحسب القرار سينشأ بالإدارة سجل مخصص لقيد مقيّمي العقار باسمه ورقمه المدني وعنوانه وتصنيفه وتاريخ القيد في السجل والتجديد الذي تم على القيد. ويشترط في من يرغب بتقييد اسمه بسجل المقيّمين الشروط التالية:
1 – ألا يقل عمره عن 21 سنة وقت تقديم طلب القيد.
2 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3 – حاصل على المؤهلات العلمية والتدريبية اللازمة، واجتياز الاختبارات التأهيلية التي تعقب تلك الدورات، وأن تكون البرامج التدريبية معتمدة وفق قرارات «التجارة» وعلى أن يتم تدريسها في الجهات المحلية المتخصصة محلياً.
ويمنح المقيّم شهادة بقيده في سجل المقيّمين، وتدل الشهادة على استيفاء الاشتراطات اللازمة للقيد، ولا يجوز استخدام هذه الشهادة لمزاولة مهنة التقييم إلا بعد انتساب المقيّم لدى أحد مقدمي الخدمات المسجلين لدى الوزارة.
تكون الشهادة سارية لمدة سنتين قابلة للتجديد بموجب طلب يقدم من المقيّم الى الإدارة وذلك وفق الشروط والمتطلبات الواردة عن طلب القيد في السجل.
وينشأ بالإدارة سجل مخصص لقيد مقدمي خدمات التقييم من الشركات والمؤسسات، يقيد فيه اسم مقدم خدمات التقييم، ويشترط في من يرغب بتقييد اسمه بسجل مقدمي خدمات التقييم أن يكون ضمن أغراض الشركة وأنشطتها تقييم العقار.
وتشكل لجنة تنظيم مهنة مقيمي العقار بقرار من الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وكيل الوزارة أو من يختاره الوزير، و4 أعضاء من المختصين في مهنة التقييم العقاري أو المجال المالي أو المجال القانوني أو من موظفي الإدارة المختصة في «التجارة»، ومقرر للجنة دون أن يكون له صوت معدود على أن تختص اللجنة بالنظر في طلبات القيد ومخالفات مقيّمي العقار ومقدمي خدمات التقييم.
وتشمل العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مقيّم العقار أو مقدمي خدمات التقييم الإنذار، والوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وإلغاء وشطب المقيّم أو مقدم خدمات التقييم من سجلات قيد الوزارة.
ولا يجوز للمقيّم أن يمارس أعمال التقييم إلا من خلال مقدم خدمة التقييم المسجل عليه، ولا يجوز أن يعمل لدى أكثر من مقدم خدمة تقييم، وفي حال رغب أي طرف سواء المقيّم أو مقدم خدمة التقييم انهاء العلاقة بينهما وجب اخطار الإدارة.
ولا يجوز لمقيّم العقار السمسرة على عقار قيّمه خلال 3 أشهر من تاريخ التقييم، ويجب عليه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإفصاح عن تضارب المصالح بأي شكل كان، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة قد تمس نتائج التقييم بشكل مؤثر.
كما لا يجوز للمقيّم إصدار تقرير تقييم له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة. ويحظر عليه أو مقدمي خدمات التقييم إصدار تقرير تقييم لعقار ضمن العقارات الممولة أو المراد تمويلها خلال عام واحد، إلا بعد إسناد التقييم في هذه الحالات إلى جهات محايدة أخرى.



Source link

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *