TodayPic

مجلة اخبارية

الاقتصاد

«التجارة» ترفض اعتماد ميزانيات شركات لم تسدّد حصة «التقدم العلمي»… عن 2022


– دفع قانوني بأن الوزارة ليست جهة تحصيل للآخرين
– النظام الأساسي لغالبية الشركات لا يتضمن نصّاً يُلزمها بالاستقطاع
– الوزارة وجّهت الشركات المساهمة لتعديل عقود تأسيسها لتتضمن مادة تقرّ الدفع
– «التجارة» لن تمنح الموافقة على عقد جمعية غير عادية إلا بعد إدراج بند احتساب الـ 1 في المئة

يبدو أن الخلاف حول اقتطاع نسبة 1 في المئة من الأرباح السنوية الصافية لكل شركة مساهمة لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي قبل اعتماد بياناتها المالية عاد مجدداً بين الشركات ووزارة التجارة والصناعة، لكن هذه المرة اتسع النقاش في هذا الخصوص ليشمل أكثر من نقطة قانونية، علاوة على ما إذا كان المقصود من تطبيق القرار أن بدايته مع ميزانية 2023 وليس بأثر رجعي.
وأصدرت «التجارة» في 16 أغسطس الماضي تعميماً على مراقبي الحسابات في كل الشركات المساهمة بوجوب تضمين ميزانية تلك الشركات بنداً يقضي باحتساب نسبة 1 في المئة من الأرباح السنوية الصافية لكل شركة لصالح «التقدم العلمي»، ما فُهم منه لدى بعض الشركات أن تفعيل الإجراء سيكون بدءاً من ميزانية العام الجاري أي بنهاية 2023، ولا يشمل السنوات المالية المتأخرة ومنها العام الماضي، إلا أن التطبيق المحاسبي أظهر عكس ذلك.
حصة مقرّرة
وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» أن «التجارة» رفضت أخيراً الموافقة على اعتماد ميزانيات الشركات المدرجة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي لعدم اقتطاعها حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن العام المالي الماضي، ما دفع إلى الاستفسار عن السند القانوني لهذا الرفض.
وأفادت «التجارة» بأن موقفها في هذا الشأن يأتي استناداً إلى القرار الوزاري رقم 2022/184 باحتساب الشركة نسبة 1 في المئة من الأرباح السنوية الصافية لصالح المؤسسة ووفقاً للمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976، والذي بناءً عليه تقوم الوزارة بهذه الإجراءات للتأكد من وصول هذه الأرباح للجهة المعنية، حيث بات شرطاً على جميع الشركات المساهمة إرفاق شهادة براءة ذمة صادرة من «التقدم العلمي» تُفيد بسداد الشركة حصتها المقررة من الاستقطاع.
كتاب رسمي
في المقابل، طلبت شركات مساهمة من وكيل «التجارة» زياد الناجم شفاهة إعادة النظر في رفض ميزانياتها عن السنوات الماضية بسبب عدم دفعها حصة المؤسسة، فيما خاطبت شركة مساهمة الوكيل بكتاب رسمي أثارت خلاله مجموعة من النقاط الخلافية على ربط الوزارة اعتماد بياناتها المالية عن السنة الماضية بدفع النسبة المقررة لـ«التقدم العلمي» أولاً، وجاءت اعتباراتها كالتالي:
1 – خلوّ قانون الشركات التجارية من أي نص يعطي «التجارة» الحق في اعتماد البيانات المالية من عدمه، بل نص صراحةً على أن الجهة المنوط بها اعتماد البيانات المالية هي الجمعية العمومية للمساهمين.
2 – خلوّ قانون الشركات التجارية من أي نص يُلزم الشركة بهذا الاستقطاع، وهو ما ردت عليه «التجارة» عند إصدار تعميمها بأنه يجب على جميع الشركات المساهمة تعديل عقد التأسيس متضمناً مادة تختص باستقطاع نسبته 1 في المئة من صافي أرباح الشركة لصالح «التقدم العلمي» في أقرب موعد جمعية عامة غير عادية تتم الدعوة إليها.
3 – لا يوجد بالنظام الأساسي للشركة وغالبية الشركات إن لم يكن جميعها نص يلزمها بهذا الاستقطاع.
4 – خلوّ المرسوم الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976 من أي نص يُلزم بهذا الاستقطاع.
5 – لا يجوز فرض الضرائب إلا بقانون وفقاً لأحكام الدستور.
6 – القرار الوزاري رقم 2023/184 لم يتضمن أي نص يتعلق بعدم اعتماد البيانات المالية.
7 – ذات القرار الذي تستند إليه الوزارة رقم 2022/184 نصّ صراحةً على أن تتضمن ميزانية الشركة بنداً يخص هذا الاستقطاع، كما نصّ على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2023، ومفاد ذلك أن التطبيق على البيانات المالية اعتباراً من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر المقبل وليس قبلها، في حين أن الميزانية المقدمة للوزارة تخص عام 2022.
8 – الوزارة ليست جهة تحصيل لجهات أخرى.
ولهذه الأسباب طلبت الشركة من «التجارة» الموافقة على الميزانية حتى يتسنى لها عرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها، علماً أن «التجارة» لن تمنح الموافقة على عقد جمعية عامة غير عادية للشركات المساهمة إلا بعد إدراجها بند احتساب الـ1 في المئة من الأرباح للمؤسسة في جدول أعمالها.
المرسوم اعترف بالشخصية المعنوية لـ«التقدم العلمي»
أوضحت مصادر مقربة من «التجارة» أن تطبيق الوزارة لتعميم استقطاع حصة «التقدم العلمي» من صافي أرباح الشركات المساهمة بتوافق مع المرسوم الأميري الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 1976 بالاعتراف بالشخصية المعنوية للمؤسسة.
وخلال هذا التعميم وجّهت الوزارة مراقبي الحسابات للشركات المساهمة بأنواعها بإضافة بيان سداد حصة «التقدم العلمي» ضمن العناصر المطلوب ذكرها في التقرير المالي لمراقبي الحسابات والبالغة 1 في المئة من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة.
وذكرت الوزارة أنه في حال اعتماد التقرير وإصداره دون ذكر هذا البيان ستتم مخالفة مراقب الحسابات المسؤول عن إعداده طبقاً لأحكام القانون «رقم 103 لسنة 2019» في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات ولائحته التنفيذية.



Source link

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *